الشيخ الطبرسي
241
المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف
كتاب الجنائز ( 1 ) ( مسائل غسل الأموات ) مسألة - 454 - « ج » : إذا حضر الإنسان الوفاة يستحب أن يستقبل به القبلة ، فيجعل وجهه إلى القبلة وباطن رجليه إليها ، وكذلك يفعل به في حال الغسل . وقال « ش » : ان كان الموضع واسعا أضجعه على جنبه الأيمن وجعل وجهه إلى القبلة ، كما يفعل عند الصلاة وعند الدفن ، وان كان ضيقا فعل به كما قلناه . مسألة - 455 - « ج » : يكره أن يوضع على بطن الميت حديد . وقال « ش » : ذلك مستحب . مسألة - 456 - « ج » : يستحب لغاسل الميت أن يلين أصابعه إذا تركه على المغتسل ، وبه قال المزني ، وقال غيره : غلط المزني في هذا ، وقال : ينبغي أن يكون تليين الأصابع عند موته فقط . مسألة - 457 - « ج » : يستحب أن يغسل الميت عريانا مستور العورة : اما بأن ( 2 ) يترك قميصه على عورته ، أو ينزع القميص ويترك على عورته خرقة .
--> ( 1 ) م : ليس فيه . ( 2 ) م : ان يترك .